نحن صباح
السالم الصباح
امير الكويت
بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور ,
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية وعلى المرسوم الاميري رقم
19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم الاميري رقم 6 لسنة 1960 بقانون اصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشان حالات الطعن بالتمييز واجراءاته وعلى القانون
رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1962 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة وعلى مشروع
اللائحة الذي وضعته المحكمة الدستورية وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالاتي :
|
|
|
الباب
الأول |
|
تقديم
الطلبات والطعون |
|
الفصل
الأول |
|
طلبات
تفسير النصوص الدستورية |
الطلب الذي
يقدم من مجلس الامة او من مجلس الوزراء بشان تفسير النصوص الدستورية يجب ان يتضمن
النص الدستوري المراد تفسيره والمبررات التي تستدعي التفسير .
يقيد قلم
كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك ويقوم بعرضه على رئيس المحكمة
لتحديد تاريخ الاجتماع الذي ينظر فيه الطلب ومكانه وتخطر الجهة طالبة التفسير بذلك
بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع باسبوع على الاقل .
|
|
|
الفصل
الثاني |
|
طلبات
الفصل في المنازعات الدستورية |
|
المقدمة
من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء |
ترفع
منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين اللوائح المقدمة من مجلس
الامة او من مجلس الوزراء بطلب يودع قلم كتاب المحكمة يتضمن بيان موضوعه واسانيده
, والنص محل الطلب , واوجه مخالفته للدستور .
يقيد قلم
كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد له لذلك ويخطر ذوي الشان بصورة الطلب
بكتاب مسجل , ولكل منهم ان يودع خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطاره مذكرة بوجهة
نظره مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها .
وبعد انقضاء الميعاد المذكور يعرض قلم الكتاب الاوراق على رئيس المحكمة لتحديد
تاريخ الاجتماع الذي تنظر فيه المنازعة ومكانه وعلى قلم الكتاب اخطار ذوي الشان
بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة ايام على الاقل .
|
|
|
الفصل
الثالث |
|
المنازعات
المتعلقة بالدستورية المحالة من المحاكم |
اذا احالت
احدى المحاكم منازعة الى المحكمة الدستورية بناء على دفع احد الخصوم امامها بعدم
دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة . فعلى قلم الكتاب قيد اوراق المنازعة يوم
ورودها في السجل المعد لذلك . واخطار ذوي الشان بكتاب مسجل وعلى مقدم الدفع خلال
خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطاره بالقيد ان يودع قلم الكتاب مذكرة بموضوع دفعه
واسانيده والنص محل الدفع , واوجه مخالفته للدستور والمستندات المؤيدة له .
ويقوم قلم الكتاب باخطار ذوي الشان بكتاب مسجل بصورة من هذه المذكرة . ولكل منهم
ان يودع خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطاره مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي
يرى تقديمها .
وبعد انقضاء المواعيد السابقة يعرض قلم الكتاب الاوراق على رئيس المحكمة لتحديد
تاريخ الاجتماع الذي تنظر فيه المنازعة ومكانه , وعلى قلم الكتاب اخطار ذوي الشان
بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة ايام على الاقل .
اذا احالت
احدى المحاكم – من تلقاء نفسها – الى المحكمة الدستورية امر الفصل في دستورية
قانون او مرسوم بقانون او لائحة , فتتبع الاجراءات المواعيد المنصوص عليها في
المادة السابقة , ويعتبر من يتمسك بعدم الدستورية انه مقدم الدفع .
|
|
|
الفصل
الرابع |
|
الطعن في
الأحكام الصادرة من المحاكم |
|
بعدم
جدية الدفع بعدم الدستورية |
يرفع الطعن
في الاحكام التي تصدرها المحاكم بعدم جدية الدفع الذي يتقدم به احد اطراف النزاع
بشان دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة بصحيفة تعلن للخصوم طبقا للاوضاع
المقررة في قانون المرافعات . ويجب ان يوقع عليها محام وان تشتمل علاوة على
البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان موضوع
الطعن واسبابه , والنص محل الدفع واوجه مخالفته للدستور ويرفق بها صورة رسمية من
الحكم .
وعلى قلم الكتاب عند تسلمه الصحيفة ان يقيدها في السجل المعد لذلك , وللمطعون ضده
ان يودع قلم الكتاب خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مؤيدة
بالمستندات التي يرى تقديمها .
وبعد انقضاء الميعاد المذكور يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة الخصوم بذلك
بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل .
تشكل لجنة
فحص الطعون برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اقدم مستشارين بالمحكمة ويتبع امامها
الاجراءات المقررة امام المحكمة الدستورية .
واذا قضت اللجنة بالغاء الحكم المطعون فيه احالت النزاع الى المحكمة الدستورية ,
وحددت للخصوم تاريخ الاجتماع الذي يحضرون فيه امام المحكمة ومكانه . وعلى قلم
الكتاب اخطار الخصوم وذوي الشان بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع باسبوع على الاقل
, وقيد الاوراق في السجل المعد لذلك .
|
|
|
الفصل
الخامس |
|
الطعون
الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة |
|
وبصحة
عضويتهم |
يرفع الطعن
بطلب يقدم الى قلم كتاب المحكمة الدستورية او الامانة العامة لمجلس الامة خلال
خمسة عشرة يوما من اعلان نتيجة الانتخاب .
ويجب ان يشمل الطلب على بيان اسباب الطعن , وان يشفع بالمستندات المؤيدة له .
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة او لدى قلم كتاب المحكمة او
لدى الامانة العامة لمجلس الامة في الميعاد المشار اليه .
وفي حالة التقدم بالطلب الى مجلس الامة تقوم الامانة العامة للمجلس بالتاشير عليه
بتاريخ تقديمه ويحال الى المحكمة الدستورية .
يقيد قلم
الكتاب الطعن يوم وروده في السجل الخاص بذلك ويرسل صورة منه الى العضو المطعون في
صحة عضويته بكتاب مسجل . وللعضو المطعون في صحة عضويته ان يطلع على المستندات المقدمة
من الطاعن وان يقدم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطاره بالطعن
.
وبعد انقضاء هذا الميعاد يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ
اجتماع المحكمة ومكانه .
ويقوم قلم الكتاب باخطار اطراف الطعن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة
ايام على الاقل .
|
|
|
الباب
الثاني |
|
الفصل في
الطلبات والطعون وتنفيذ الأحكام والقرارات |
|
الفصل
الأول |
|
نظر
الطلب أو الطعن أمام المحكمة |
تنظر
المحكمة المنازعات والطعون في جلسة علنية , الا اذا قررت ان تكون الجلسة سرية اذا
كان ذلك ضروريا مراعاة للمصلحة العامة او النظام العام او الاداب العامة .
ويحكم في المنازعة او الطعن بغير مرافعة شفوية الا اذا رات المحكمة ضرورة المرافعة
الشفوية فلها سماع اطراف النزاع وذوي الشان او محاميهم , ولها ان تطلب مذكرات في
الميعاد الذي تحدده .
تنظر
المحكمة في جميع المسائل الفرعية .
تنظر
المحكمة في المنازعة او الطعن حتى ولو لم يحضر امامها الخصوم , وذلك بعد ان تتحقق
من صحة اعلانهم بتاريخ اجتماع المحكمة ومكانه .
للمحكمة ان
تجري ما تراه من تحقيق في المنازعات المعوضة عليها او ان تندب لذلك احد اعضائها .
ولها طلب اي اوراق او بيانات من الحكومة او اية جهة اخرى للاطلاع عليها .
للمحكمة ان
تكلف النيابة العامة ابداء رايها اذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون او
مرسوم بقانون او لائحة جزائية . وعلى النيابة العامة ابداء رايها بمذكرة في خلال
المدة التي تحددها المحكمة .
|
|
|
الفصل
الثاني |
|
إصدار
الأحكام والقرارات |
تصدر احكام
المحكمة وقراراتها باسم الامير في جلسة علنية حتى ولو نظرت المنازعة او الطعن في
جلسة سرية .
عند النطق
بالحكم او القرار يجب ان تودع مسودته مشتملة على اسبابه فان لم يكن الحكم بالاجماع
ارفق معها راي الاقلية او اراؤها وما تستند اليه من اسباب . ويجب ان تكون موقعة من
الرئيس واعضاء المحكمة , ولا يوصف حكم المحكمة بانه حضوري او غيابي .
يوقع رئيس
المحكمة وكاتبها النسخة الاصلية من الحكم او القرار المشتملة على اسبابه ومنطوقه
وتحفظ في الملف .
تنشر في
الجريدة الرسمية جميع الاحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على اسبابها
ومرفقاتها خلال اسبوعين من تاريخ صدورها .
يجوز اعطاء
صورة بسيطة من نسخة الحكم او القرار لمن يطلبه ولو لم يكن له شان في الطلب او
الطعن او المنازعة .
|
|
|
الفصل
الثالث |
|
المصروفات |
تقضي
المحكمة في مصروفات الدعوى عند اصدار الحكم بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة على
الخصم المحكوم عليه .
واذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصروفات بينهم بالتساوي او بنسبة مصلحة
كل منهم في المنازعة على حسب ما تقدره المحكمة .
تقدر
مصروفات الدعوى في الحكم ان امكن والا قدرها رئيس المحكمة او من يقوم مقامه بامر –
غير قابل للطعن – على عريضة يقدمها المحكوم له .
|
|
|
الفصل
الرابع |
|
تنفيذ
الأحكام والقرارات |
تختم صورة
الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب المختص بعد ان
يذلها بالصيغة التنفيذية الاتية :
- على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات
المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلبت منها ذلك - .
ولا تسلم هذه الصورة الا لصاحب الشان الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم .
اذا امتنع
قلم الكتاب عن اعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها ان يقدم عريضة بتظلمه الى
رئيس المحكمة او من يقوم مقامه يصدر امره فيه , ويكون هذا الامر غير قابل لاي طعن.
|
|
|
الباب
الثالث |
|
أحكام
عامة |
تعتبر
الحكومة من -ذوي الشان- اذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون مرسوم
بالقانون او لائحة .
يجب ان
ترفق الطلبات والمذكرات المشار اليها في هذه اللائحة بعدد كاف من صورها .
يدعو رئيس
المحكمة اعضاءها للاجتماع قبل التاريخ المحدد له باسبوع على الاقل يوضح فيه تاريخ
الاجتماع ومكانه . ويرفق به جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق .
يجوز لرئيس
المحكمة في احوال الاستعجال ان يصدر امرا غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المتعلقة
بايداع المذكرات ويعلن الامر الى ذوي الشان خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره
. ويسري الميعاد المقصر من تاريخ اعلانه .
تختم صورة
الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب المختص بعد ان
يذلها بالصيغة النفيذية الاتية :
- على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات
المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلبت منها ذلك - .
ولا تسلم هذه الصورة الا لصاحب الشان الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم .
الى ان يتم
تشكيل طلب كتاب خاص بالمحكمة , يتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا مباشرة
اعماله , ويكون هو الجهة المختصة بممارسة اختصاصات قلم كتاب المحكمة المبينة في
هذه اللائحة .
على وزير
العدل تنفيذ هذا المرسوم , ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الاحمد الصباح
وزير العدل
محمد احمد عبد اللطيف الحمد
صدر في قصر السيف في : 14 ربيع الثاني 1394 ه
الموافق : 6 مايو 1974 م
مواد النص القانوني:
|
البلد |
رقم النص |
النوع |
تاريخ م |
تاريخ هـ |
عنوان
النص |
|
الكويت |
1 |
فتوى |
2/7/1993 |
15/08/1413 |
بشأن
حماية الاموال العامة |
عدد المواد : 33 - مواد النص :
للاطلاع
على المذكرة الايضاحية للقانون الصادر بشان حماية الاموال العامة، انقر هنا
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة والقوانين
المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمسوم بالقانون
رقم 4 لسنة 1977،
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في
4 من ابريل سنة 1979 في شان نظام الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه :
- وقد صدقنا عليه واصدرناه.
|
|
|
الفصل
الأول |
|
احكام
عامة |
للاموال
العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
يقصد
بالاموال العامة في تطبيق احكام هذه القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون
لادارة احدى الجهات الاتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها :
ا- الدولة.
ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
ج- الشركات والمنشات التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا
تقل عن 25% من راسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشات تساهم
الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة
في راسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة راس المال المشار اليها بمجموع الحصص
التي للدولة او غرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات
المشار اليها.
يعد في حكم
الموظف العام في تطبيق احكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (43) من
القانون رقم (31) لسنة 1970 م المشار اليه.
تسري احكام
هذا القانون على كل من يرتكب خارج اقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها
فيه.
كما
استبدلت بموجب قانون رقم (74) لسنة 2003:
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح
المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
وعلى النيابة العامة في حالة اصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى هذه الجرائم اعلان
مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون
بالقرار المذكور.
ولمجلس الوزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ، وذلك وفقا للاوصاع
والاجراءات المبينة في المادة 104 مكررا من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون
الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه
باي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
النص القديم:
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح
المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
ولا يجوز تطبيق نص المادة (104) من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه باي حال
على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
|
|
|
الفصل
الثاني |
|
في وسائل
الرقابة على الاموال العامة |
مع مراعاة
حكم المادة (29) على الجهات المشار اليها في المادة الثانية اخطار ديوان المحاسبة
كتابة بما تجريه من عمليات او تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من اموال في داخل
البلاد او خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشان وما يطرا عليها من تعديلات
ويجب ان يتم الاخطار في ميعاد اقصاه عشرة ايام من تاريخ اجراء العملية او التصرف
او صدور القرار.
ولرئيس الديوان ان يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في
الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد اليه من بيانات والاطلاع
على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر او سجلات او اوراق او مستندات او حسابات،
ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات او مستندات خلال اسبوعين
على الاكثر من تاريخ الطلب.
وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار اليها بالفقرة الاولى ابلاغ الجهة
المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شانها.
وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شانها خلال ميعاد اقصاه
خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليها.
على الجهات
المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر اموالا تجاوز قيمتها مائة الف
دينار في الداخل او الخارج ان تفدم الى الوزير المختص بيانا كاملا عن اوضاع
الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال
ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة
بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في الجهات
التي يشرف عليها.
وعير رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في
خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير اليه.
تشكل مجلس
الامة لجنة دائمة تسمى (لجنة حماية الاموال العامة) تتالف من جميع اعضاء لجنة
الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية تكون مهمتها دراسة
التقارير المشار اليها في المادةالسابقة وتخضع اعمال تلك اللجنة للاحكام الواردة
في القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه.
|
|
|
الفصل
الثالث |
|
في
الجرائم والعقوبات |
يعاقب
بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم او
عامل اختلس اموالا او اوراقا او امتعة او غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات اذا ارتبطت
الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
يعاقب
بالحبس المؤبد او الؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم او
عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية او تحت يدها او سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات اذا ارتبطت
الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
كل موظف
عام او مستخدم او عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لاحدى الجهات المشار اليها في
المادة الثانية في صفقة او عملية او قضية او كلف بالمفاوضة
او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع اي جهة في داخل البلاد او خارجها في شان من
شئون تلك الجهات اذا كان من شان ذلك ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها
من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح او
منفعة لنفسه او لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع
سنوات، فاذا بلغ الجاني مقصده او كان من شان جريمته الاضرار باوضاع البلاد المالية
او التجارية او الاقتصادية او ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس
المؤبد.
يعاقب
بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام او مستخدم او
عامل له شان في ادرة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة باحدى الجهات
المشار اليها في المادة الثانية، او يكون له شان في الاشراف عليها، حصل او
حاول ان يحصل لنفسه بالذات او بالواسطة او لغيره باي كيفية غير مشروعة على ربح او
منفعة من عمل من الاعمال المذكورة.
يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل في احدى الجهات
المشار اليها في المادة الثانية افشى اي معلومات عن الاعمال لتي ينبغي ان تظل سرية
بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصة اذا كان من شان الافشاء بها الاضرار بمصلحة هذه
الجهات او تحقيق مصلحة خاصة لاحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة
تاموظف.
كل موظف
عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي
يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحه المعهود بها الى تلك
الجهة. بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها
او عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا
تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار، ولا تزيد على عشرين الف
دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن
عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار اذا كان الخطا جسيما وترتب على
الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او باية مصلحة
قومية لها او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تامر بعزله من الوظيفة.
يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على
عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام او مستخدم او عامل يحتفظ
لنفسه او لحساب غيره باصول وثائق رسمية او صور منها لاحدى الجهات المنصوص عليها في
المادة الثانية والتي تتعلق باحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت
اوراقا او غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها او سبق له العمل بها ولو كانت
خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع الى تقديمها سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق
يجري في احدى هذه الجرائم.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيدي على سنة وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او
باحدى هاتين العقوبتين اذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين او السابقين
بالجهة المجني عليها.
ويعفى من العقاب من يقوم بتسلم ما لديه ما رد ذكره في الفقرة الاولى قبل انتهاء
التحقيق المشار اليه.
فضلا عن
العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9، 10، 11، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل
ضعف قيمة ما اختلس او استولى عليه او سهل ذلك لغيره من مال او ربح.
يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تاخير وصول الاخطار او البيان المشار اليهما
في المادتين السادسة والسابعة فقرة اولى من هذا القانون الى الجهة
المختصة خلال المهلة المحددة.
كل من علم
بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل
وامتنع عن ابلاغ ذلك الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار وباحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج اي شخص له يد في ذلك المشروع او على اصوله او
فروعه.
مع عدم
الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب كل من يقدم الى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون او الى اي جهة رسمية اخرى بيانات كاذبة او معلومات غير صحيحة
او يخفي بيانات او معلومات عن الجهات المذكور في المادة الثانية او يرتكب غشا او
تدليسا في شهادة او اقرار يتعلق بهذه الجرائم او يخفي الحقيقة او يضلل العدالة،
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج اي شخص له يد في الافعال المنصوص عليها فيها او
على اصوله او فروعه.
لا يجوز
تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء باي حال على جريمة من الجرائم الم1كورة في هذا
القانون الا اذا بادر الجاني برد الاموال موضوع الجريمة كاملة قبل اقفال باب
المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما تراه من
ظروف الجريمة وملابساتها اذا كان موضوعها او الضرر الناجم عنها يسيرا ان تقضي فيها
بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بغرامة لا
تزيد على ثلاثة ىلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
يعفى من
العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ النيابة العامة او دوان المحاسبة بوجود اتفاق
جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل
البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد
اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق
السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين او ضبط الاموال موضوع الجريمة او على
مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
لا يحول
انقضاء الدعوى الجزائية لاي سبب من الاسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد
الاموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12 من هذا القانون والتعويض في مواجهة الورثة
والوصى لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا
في اموال كل منهم بقدر ما استفاد.
تكون
الاحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة او الرد او التعويض عن احدى الجرائم التي تقع
بالمخالفة لاحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا.
ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة او الاستئناف ان تامر بوقف تنفيذها، ويكون
لاموال الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الادارة، وتكاليف
البحث عن الاموال في الخارج المشار اليها في المادة التالية حق امتياز على جميع
اموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الاولوية حقوق الامتيازالاخرى
عدا حق النفقة الشرعية بانواعها.
ويسري نص الفقرتي السابقتين على ما يصدر من احكام تطبيقا للمواد 44، 45، 47، 48 من
القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه.
|
|
|
الفصل
الرابع |
|
في
الاجراءات التحفظية |
للنائب
العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لاحد الاشخاص على انه ارتكب احدى
الجرائم المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12، 14 من هذا القانون ان يامر بمنعه من السفر ومن
التصرف في امواله وادارتها وان يبادر باتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية في هذا
الشان وذلك بالنسبة للاموال التي تحت يد المتهم او يد غيره كلها او بعضها دون ان
يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون في اتخاذ كافة الاجراءات
القضائية والتحفظية والقانونية والادارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنه تهريب
الاموال.
ويجوز له ان يامر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لاموال زوجه والاولاد القصر او
البلغ او غيرهم متى كانت لتلكالاموال صلة بالجريمة.
وعلى النائب العام ان يعين وكيلا لادارة الاموال التي منعت ادارتها بناء على ترشيح
رئيس ديوان المحاسبة، ويصدر ببيان واجبات الوكيل وضوابط ادائه لعمله قرار من رئيس
الديوان.
وتسري الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للاشخاص والوقائع التي
تخضع للمواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه.
لسلطات
التحقيق في سبيل التحفظ على الاموال المشار اليها في المادة السابقة ان تتخذ كل ما تراه من اجراءات في سبيل
تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ على تلك الاموال في اية حالة تكون
عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والاستعانة بجهات البحث والتحري الاجنبية
العامة او الخاصة.
لكل ذي شان
ان يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والادارة بعد مضي ثلاثة اشهر من
تاريخ صدور هذا القرار.
وعلى المحكمة ان تفصل في التظلم على وجه السرعة اما برفضه او بالغاء الامر او
بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة ان كان لها مقتضى، ولا يجوز اعادة التظلم الا بعد
مضي ستة اشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن الامر او
تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.
اذا حكم
على المتهم بالادانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والادارة او غير ذلك من
الاجراءات التحفظية على الاموال الا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية
المقضي بها على الجاني علاوة على نفقات الادارة وتكاليف البحث عن الاموال في
الخارج.
ويجوز للنيابة العامة اتضاؤها جبرا من الجهات المختصة لديها على تلك الاموال
والتصرف فيها بالبيع ويجوز ان يتم البيع بالطريق الاداري.
تعتبر
باطلة التصرفات التي اجراها المحكوم عليه في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون او من الت اليهم هذه الاموال اذا كانت هذه التصرفات بقصد
تهريب هذه الاموال او تفويت حق الجهة المضرور في استيفاء ما عسى ان يحكم به عليه.
ولا يسري البطلان المنصوص علية في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض والى
الاشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية اذا كان يعلم او كان بامكانه ان
يعلم بالجريمة او بالغرض من التصرف.
وتسري احكام الفقرتين السابقتين على التصرف في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص
عليها في المواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه.
|
|
|
الفصل
الخامس |
|
احكام
ختامية |
على الجهات
المشار اليها في المادة الثانية موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير مفصل عن
الاوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون شواء في داخل
البلاد او خارجها في ميعاد اقصاه ستة اشهر من التاريخ المشار اليه على ان يخطر
رئيس الديوان بكل ما يطرا من تعديلات على اوضاع تلك الاستثمارات خلال تلك الفترة
في ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل.
وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته
عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصوله اليه.
تسري احكام
المواد 44، 45، 47، 48 من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه بالنسبة للافعال
التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتلغى بالنسبة لما يقع بعد ذلك.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
يصدر رئيس
ديوان المحاسبة بعد اخذ راي الوزير المختص بحسب الاحوال القرارات اللازمة لمباشرة
اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون وكيفية تداول المعلومات بما
يكفل سريتها.
على رئيس
مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
امير الكويت
جابر الاحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 15 شعبان 1413 هـ
الموافق: 7 فبراير 1993 م
|
مذكرة
ايضاحية |
تنص المادة
17 من الدستور على ان - للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن - وقد
تناولت المواد من 44 الى 52 من الفصل الثاني من القانون رقم 31؛ لسنة 1970 م
بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 م الواردة تحت عنوان - اختلاس
الاموال الاميرية والغدر -، تاثيم الجرائم التي تقع على المال العام، وكانت قد
تكشفت في الاونة الاخيرة ضروب من العبث بالمال العام، ولاسيما في موضوع استثمارات
هذا المال في الخارج او في الداخل، واتضح انه في العديد من الحالات يعمد من يستولي
على الاموال العامة استغلالا لنفوذه وسلطة وظيفته اما الى تهريب هذه الاموال الى
الخارج، حيث تتمتع بحماية السرية التي تعصمها من الكشف عنها، وتكون بمناى عن
استردادها، او عن ان تمتد اليها يد العدالة، واما الى التصرف فيها صوريا الى الغير
لاخراجها من دائرة الشبهة، ومن طائلة القانون. وحرا على حماية المال العام ومعاقبة
كل مسئول يعتدي عليه، اعد هذا المشروع، وهو يرتكز على لارغبة في تحقيق الاهداف
الاتية :
اولا : تحقيق اقصى حماية ممكنة الاموال العامة حسبما عبرت عن ذلك نصوص المشروع. من
ضرورة استكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من
الانشطة المستحدثة في خصوص العدوان على المال العام.
ثانيا : الاخذ باسلوب الوقاية خير من العلاج حتى لا تشهد البلاد مرة اخرى حوادث من
نوع ما تكشف في الاونة الاخيرة من اعتداءات صارخة على الاموال العامة وسن نظام
جديد يحكم قبضة الدولة المعززة بالشرعية على الاموال العامة من خلال رقابة حكومية
وشعبية جادة.
ثالثا : مد مظلة الحماية الى الاستثمارات التي تتم في الخارج بعد ان تعاظم دورها
حتى اصبحت رافدا اساسيا من الروافد الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
رابعا : تغليط العقوبات والضرب بقسوة على يد تمتد للعبث بالمال العام، وفي الوقت
ذاته اباح المشروع للمحكمة اذا وجدت من ظروف الجريمة وملابساتها او اذا كان
موضوعها او الضرر الناجم عتها يسيرا ان تنزل بالعقوبة الى الحبس الذي لا تزيد مدته
على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
خامسا : تتبع الاموال المستولى عليها بغر حق، سواء في داخل البلاد او خارجها في
اية حالة تكون عليها، والتحفظ عليها ضمانا لما عسى ان يقضي به من غرامات، ورد
الاموال المستولى عليها دون وجه حق وسائر التضمينات الاخرى، وابطال التصرفات
الناقلة للملكية التي قد يعمد اليها الجاني في مجال اخفاء او تهريب الاموال،
كعمليات بيع العقارات والاسهم، او كالهبات والتبرعات سواء كانت التصرفات الناقلة
للملكية بعوض او بغير عوض. وقد راعى المشروع تمكين الجهات المجني عليها من استيفاء
حقوقها وتفويت الفرصة على الجان او اي شخص متواطئ معه في توريط الاموال تحت اي
ستار ولو كان ذلك في شكل ابرام عقود او اجراء تصرفات ومحاولة اضفاء صفة شرعية
عليها. وحماية حقوق الغير حسن النية الذي اجرى مع الجاني تصرفا او ابم معه عقدا
دون ان تتحقق لديه شبهة تواطؤ او سوء نية. وهذا المبدا يحقق العدالة ويتفق مع
احكام الدستور وبخاصة المادة (18) التي تنص على ان -الملكية الخاصة مصونة - وهو
مبدا مستقر طبقته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 11/7/1981 واعتبرته من
المقومات الاساسية للمجتمع.
سادسا : منح الاموال المحكوم بها، والواجب اقتضاؤها من اموال المحكوم عليه في احدى
جرائم الاموال العامة، حتى التقدم على غيرها من حقوق الامتياز الاخرى باستثناء
حقوق النفقة الشرعية بانواعها ومن شان هذه الركائز التي يقوم عليها المشروع حماية
الاموال العامة من عبث العابثين، وطمع الطامعين والمبادرة الى سد النقص الذي يعتور
التشريعات القائمة حتى يمكن ملاحقة الجريمة في المهد قبل تفاقمها وتعاظم خطرها.
ويضم المشروع خمسة فصول خصص للاحكام العامة والثاني لبيان وسائل الرقابة على تلك
الاموال، والثالث للجرائم والعقوبات، والرابع للاجراءات التحفظية والاخير للاحكام
الختامية. وحتى يبلغ المشروع الاهداف المرجوة منه فقد تضمن الفصلان الاول والثاني
نصوصا تحكم الرقابة على المال العام وتذود عنه في مرحلة مبكرة ليصبح هذا المال تحت
السيطرة من قبل جهات الرقابة الحكومية والشعبية في